الشيخ الجواهري
31
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) المصابيح 9 : 395 فما بعدها . ( 2 ) مصابيح الأحكام : الورقة 120 - 121 . ( 3 ) كشف الغطاء 3 : 130 . ( 4 ) المختلف 3 : 6 . ( 5 ) نقله في غاية المراد 1 : 102 . ( 6 ) الذكرى 2 : 416 . ( 7 ) الذخيرة : 210 . ( 8 ) في الهامش المعتمد ورد ما يلي : « مسألة : من ذكر صلاة وهو في أخرى قال أهل البيت عليهم السلام : يتمّ التي هو فيها ويقضي ما فاتته ، وبه قال الشافعي . قال ابن طاوس ثمّ ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت عليهم السلام ، ثمّ قال في أواخر المجلّد ما لفظه : مسألة أخرى : من ذكر صلاة وهو في أخرى إن سأل سائل فقال : أخبرونا عمّن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه ؟ قيل له : أن يتمّم التي هو فيها ويقضي ما فاته ، وبه قال الشافعي . قال السيّد : ثمّ [ ذكر خلاف المخالفين وقال : دليلنا على ] ذلك ما روي عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال : من كان في صلاة ثمّ ذكر صلاة أخرى فاتته أتمّ التي هو فيها ثمّ قضى ما فاتته ، انتهى . إذ قد عرفت وتعرف إن شاء اللَّه أنّ القائلين بالمضايقة يوجبون العدول من الحاضرة إلى الفائتة لترتّبها عليها عندهم ، فمن لم يوجبه أو لم يجوّزه ممّن لا يقول بوجوب الترتيب البتّة » ، ( منه رحمه الله ) . ( 9 ) المعتبر 2 : 409 . ( 10 ) المنتهى 7 : 103 . ( 11 ) المختلف 3 : 15 . ( 12 ) تقدّم في ص 29 .